الشيخ محمد باقر الإيرواني

374

الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني

وكلمة « التكوينية » صفة للإرادة . ثم إن الإرادة على قسمين : تكوينية وتشريعية . والفرق بينهما : ان الشخص المريد إذا كان يريد فعل نفسه فالإرادة تسمى بالإرادة التكوينية ، وإذا كان يريد فعل غيره فالإرادة تسمى بالإرادة التشريعية ، فإذا أراد الأب من ولده ان يدرس ويجد ويجتهد فإرادته تشريعية لأنها متعلقة بفعل غيره ، واما إذا أراد ان يكون هو بنفسه مجدا ومجتهدا فإرادته تكوينية لتعلقها بفعل نفسه ، ومن هنا يتضح ان إرادة العبد للسفر هي إرادة تكوينية لأنها ترتبط بفعل نفسه واما إرادة المولى للسفر فهي تشريعية لأنها ترتبط بفعل غيره . قوله ص 374 س 1 بما هو امتثال : اي بما هو امتثال للوجوب الغيري . قوله ص 374 س 3 من قبل : بكسر القاف وفتح الباء . قوله ص 374 س 4 وهو منصرف : اي غير قاصد . مقدمات غير الواجب : قوله ص 375 س 7 كما تتصف مقدمات الواجب . . . الخ : كان الكلام فيما سبق عن مقدمة الواجب . وقد تسأل عن حال مقدمة الحرام والمكروه والمستحب . اما مقدمة المستحب فحالها حال مقدمة الواجب دون اي فرق ، فإذا قلنا بوجوب مقدمة الواجب لزم القول باستحباب مقدمة المستحب ، لان نكتة وجوب مقدمة الواجب ليست هي إلّا توقف الواجب عليها ، وهذه النكتة بنفسها ثابتة في مقدمة المستحب . واما مقدمة الحرام فهي على قسمين ، إذ تارة تكون بشكل لو حصلت فحتما